النووي
142
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فِيهَا الْقَبُولُ . وَإِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنٍ ، فَالْمَذْهَبُ اشْتِرَاطُ الْقَبُولِ وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ، فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ قَبِلَ فِي الْحَيَاةِ ، وَبِالْعَكْسِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَأَشْبَهَ إِسْقَاطَ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ . قُلْتُ : هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ . وَفِيهِ وَجْهٌ : يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ . حَكَاهُ صَاحِبُ « الْمُسْتَظْهِرِيِّ » وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَلَهُ أَحْوَالٌ . أَحَدُهَا : أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الْقَبُولِ ، فَتَرْتَدُّ الْوَصِيَّةُ ، وَيَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ لِلْوَرَثَةِ فِي الْمُوصَى بِهِ . وَلَوْ أَوْصَى بِالْعَيْنِ لِوَاحِدٍ ، وَبِالْمَنْفَعَةِ لِآخَرَ ، فَرَدَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ ، فَهَلْ هِيَ لِلْوَرَثَةِ ، أَمْ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ ؟ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ . وَلَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدٍ لِرَجُلٍ سَنَةً ، وَقَالَ : هُوَ حُرٌّ بَعْدَ سَنَةٍ ، فَرَدَّ الْمُوصَى لَهُ ، لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ السَّنَةِ . الثَّانِي : أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْقَبُولِ ، وَقَبْلَ الْمُوصَى لَهُ ، فَلَا يَصِحُّ رَدُّهُ ، فَإِنْ رَاضَى الْوَرَثَةَ ، فَهُوَ ابْتِدَاءُ تَمْلِيكٍ مِنْهُ لَهُمْ . الثَّالِثُ : أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْقَبُولِ ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ ، فَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَوْ قَالَ : رَدَدْتُ الْوَصِيَّةَ لِفُلَانٍ ، يَعْنِي أَحَدَ الْوَرَثَةِ ، قَالَ فِي « الْأُمِّ » : إِنْ قَالَ : أَرَدْتُ لِرِضَاهُ ، كَانَ رَدًّا عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ . وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ تَخْصِيصَهُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ ، فَهُوَ هِبَةٌ لَهُ خَاصَّةً . قَالَ الْأَصْحَابُ : هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى تَصْحِيحِ الرَّدِّ بَعْدَ الْقَبُولِ ، [ وَإِلَّا فَمَا لَا يَمْلِكُهُ ] لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ غَيْرَهُ . ثُمَّ لَمْ يُعْتَبَرْ لَفْظُ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ . وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا أَرَادَهُ ، جُعِلَ رَدًّا عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ .